معاوية بن عمار الدهني

31

كتاب الحج

هو أصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة . « 1 » 2 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ( ع ) عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم ، فقال : لا يمس ، لان الله عز وجل يقول : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً . « 2 » 3 - ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وان كان الذي اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد . « 3 » 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبيعمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا أصاب

--> ( 1 ) الكافي 4 / 230 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ، ح 2 ، وسائل الشيعة 9 / 200 ، باب الحمام ونحوه إذا دخل الحرم وجب اطلاقه ، ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 / 198 ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، ح 18 ، التهذيب 5 / 310 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 119 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 231 ، باب من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 201 ، باب الحمام ونحوه إذا دخل الحرم وجب اطلاقه ، ح 11 . ( 3 ) الكافي 4 / 375 ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا اصابه المحرم والمحل في الحل والحرم ، ح 3 ، التهذيب 5 / 281 ، باب ما جب على المحرم اجتنابه في احرامه ، ح 83 ، التهذيب 5 / 330 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، ح 201 ، الاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن معاوية بن عمار ، مع اختلاف في الالفاظ مع الكافي وزيادة في التهذيب ، وسائل الشيعة 9 / 77 ، باب تحريم اكل المحرم من صيد البر ، ح 2 ، وح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 226 ، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 227 ، باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمداً ، ح 5 ، مع زيادة في الوسائل .